responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 29
فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]
وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
1 - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
2 - وكره فيه ما كره في الوضوء.

فصل [في سنن الغسل]
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
1 - الابتداء بالتسمية.
2 - والنية.
3 - وغسل اليدين إلى الرسغين.
4 - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
5 - وغسل فرجه.
6 - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
7 - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
8 - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
9 - ويبتدئ في صب الماء برأسه.
10 - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
11 - ويدلك جسده.
12 -[ويوالي غسله] .

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست